محمد بن مسعود العياشي
235
تفسير العياشي
92 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن المحصنات من الإماء قال : هن المسلمات . ( 1 ) 93 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قول الله في الإماء " إذا أحصن " ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال : بلى . ( 2 ) 94 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في قول الله في الإماء " إذا أحصن " قال : احصانهن أن يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد ؟ قال : نعم نصف الحر فان زنت وهي محصنة فالرجم ( 3 ) . 95 - حريز قال : سألته عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه ( 4 ) 96 - عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال : يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة ( 5 ) 97 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم ان يتزوج من الإماء الا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء الا واحدة . ( 6 ) 98 - عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجائه رجل فقال له : أخبرني عن قول الله : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال : عنى بذلك القمار ، واما قوله " ولا تقتلوا أنفسكم " عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [ وحده يجيئ ] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك ( 7 ) 99 - وقال : في رواية أخرى عن أبي على رفعه قال : كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل ، فأنزل الله هذه الآية " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما " ( 8 )
--> ( 1 ) الصافي ج 1 : 348 . البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 362 . ( 2 ) البحار ج 16 ( م ) : 13 . البرهان ج 1 : 362 ( 3 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 . ( 4 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 . ( 5 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 . ( 6 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 . ( 7 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 . ( 8 ) البرهان ج 1 : 363